تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 119

مساهمون:

ص١١٩
ورد قوله عليه السلام : انما يحرم الكلام ، في عدة من روايات المزارعة ، منها ما في التهذيب عن ابن محبوب عن أبي الربيع الشامي عن أبي عبد الله عليه السلام ، عن الرجل يزرع أرضا فيشترط عليه للبذر ثلثا وللبقر ثلثا ؟ قال ، عليه السلام : لا ينبغي له ان يسمى بذرا ولا بقرا فإنما يحرم الكلام ولكن يقول لصاحب الأرض : ازرع ارضك ولك منها كذا وكذا نصف أو ثلث أو ما كان من شرط ولا يسمى بذرا ولا بقرا الخبر . الثالث : ان يراد بالكلام في الفقرتين الكلام الواحد ويكون تحريمه وتحليله باعتبار وجوده وعدمه فيكون وجوده محللا وعدمه محرما أو بالعكس
شرح
مفيد للتحليل - مع وحدة المضمون فيهما - ( ورد قوله عليه السلام : انما يحرم الكلام ، في عدة من روايات المزارعة ، منها ما في التهذيب عن ابن محبوب عن أبي الربيع الشامي عن أبي عبد الله عليه السلام ، عن الرجل يزرع أرضا فيشترط عليه للبذر ثلثا وللبقر ثلثا ؟ ) يعنى والثلث الآخر من الحاصل لهما الزارع ومالك الأرض ( قال عليه السلام : لا ينبغي له ) اى للزارع ( ان يسمى بذرا ولا بقرا فإنما يحرم الكلام ولكن يقول لصاحب الأرض : ازرع ارضك ولك منها كذا وكذا ) كنصف الثلث ( نصف أو ثلث أو ما كان من شرط ) اى المقدار الّذي يتبانيان عليه ( ولا يسمى بذرا ولا بقرا الخبر ) فقول الزارع : « ثلثان لي في مقابل البذر والبقر وثلث بيننا » محرم ، وقوله : « ثلثان ونصف ثلث لي ونصف ثلث لك » محلل ، مع أن المضمون في كليهما واحد . ( الثالث : ان يراد بالكلام في الفقرتين ) يحلل الكلام ويحرم الكلام ( الكلام الواحد ) بخلاف « الكلام » على المعنى الثاني فإنه يراد بالكلام في كل فقرة كلا ما غير الكلام في الفقرة الأخرى - كما عرفت - ( ويكون تحريمه وتحليله باعتبار وجوده وعدمه فيكون وجوده ) اى وجود هذا الكلام الواحد ( محللا وعدمه محرما أو بالعكس ) اى وجوده محرما وعدمه محللا كالظهار فان وجوده محرم