التحريم في الشريعة في اللفظ - يوجب عدم ارتباطه بالحكم المذكور في الخبر جوابا عن السؤال مع كونه كالتعليل له لان ظاهر الحكم - كما يستفاد من عدة روايات أخر - تخصيص الجواز بما إذا لم يوجب البيع على الرجل قبل شراء المتاع من مالكه ولا دخل لاشتراط النطق في التحليل والتحريم في هذا الحكم أصلا فكيف يعلل به .
وكذا ، المعنى الثاني إذ ليس هنا
شرح
التحريم في الشريعة في اللفظ - ) وقوله « لأنه » علة لقوله « الظاهر » وقوله « حيث » علة لقوله « لزوم » ( يوجب عدم ارتباطه ) اى ارتباط قوله « انما يحلل . . الخ » ( بالحكم المذكور في الخبر جوابا عن السؤال ) الّذي سأله السائل بأنه يشترى المتاع لغيره ( مع كون ) اى « انما يحلل » ( كالتعليل له ) اى للحكم .
وقد بين المصنف - رحمه الله - وجه عدم الارتباط بين هذه العلة وبين الحكم - بناء على المعنى الأول - بقوله : ( لأن ظاهر الحكم ) في مورد هذا السؤال ( كما يستفاد من عدة روايات أخر - تخصيص الجواز ) باشتراء الوسيط للآمر ( بما إذا لم يوجب ) الوسيط ( البيع على الرجل ) الآمر ( قبل شراء المتاع من مالكه ) فالمحلل والمحرم : بيع الوسيط قبل اشترائه وعدم بيعه ، فان باع قبل الاشتراء كان حراما والا كان حلالا ( ولا دخل لاشتراط النطق في التحليل والتحريم في هذا الحكم ) اى الحكم بالحرمة قبل الاشتراء من مالكه والحلية بعد الاشتراء ( أصلا فكيف يعلل ) هذا الحكم ( به ) اى بقوله « انما يحلل » .
( وكذا ، المعنى الثاني ) لا يرتبط بالسئوال أصلا ( إذ ليس هنا ) في