تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 123

مساهمون:

ص١٢٣
العين محلل للمعاملة وايجاب البيع معه محرم لها . وعلى كلا المعنيين يسقط الخبر عن الدلالة على اعتبار الكلام في التحليل كما هو المقصود في مسألة المعاطاة . نعم يمكن استظهار اعتبار الكلام في ايجاب البيع بوجه آخر بعد ما عرفت ، بان المراد بالكلام هو ايجاب البيع بان يقال : ان حصر المحلل والمحرم في الكلام لا يتأتى الا مع انحصار ايجاب البيع في الكلام إذ لو وقع بغير الكلام لم ينحصر المحلل والمحرم في الكلام
شرح
الوسيط ( العين محلل للمعاملة ) بمعنى انه لم يحدث شيء منهى عنه - وهو بيع ما ليس عنده - ( وايجاب ) الوسيط ( البيع معه ) اى مع المشترى الثاني ( محرم لها ) ( وعلى كلا المعنيين ) الثالث والرابع ( يسقط الخبر عن الدلالة على اعتبار الكلام في التحليل ) في المعاطاة حتى أنه يدل على أنه لو يكن كلام لم يجز التصرف في ما اخذ بالمعاطاة ( كما هو المقصود في مسألة المعاطاة ) هذا كله فيما إذا أريد الاستدلال بجملة « انما يحلل الكلام » وحدها . ( نعم ) يمكن الاستدلال بجملة « انما يحلل » بضميمة « السؤال والجواب » في كلام السائل والامام بان يقال : ( يمكن استظهار اعتبار الكلام في ايجاب البيع بوجه آخر ) وهذا الاستدلال انما هو ( بعد ما عرفت بان المراد بالكلام هو ايجاب البيع ) وجه الاستظهار ( بان يقال : ان حصر المحلل والمحرم في الكلام لا يتأتى ) ولا يصح ( الا مع انحصار ايجاب البيع في الكلام ) حتى أن غير الكلام - كالمعاطاة - لا يفيد التحليل ( إذ لو وقع ) الحل ( بغير الكلام لم ينحصر المحلل والمحرم في الكلام ) . فتحصل ان هذا الحديث يمكن الاستدلال به على « عدم إفادة المعاطاة حلية التصرف » من جهتين ، الأولى : قوله :