أو باعتبار محله وغير محله فيحلل في محله ويحرم في غير محله ويحتمل هذا الوجه الروايات الواردة في المزارعة .
الرابع : ان يراد من الكلام المحلل خصوص المقاولة والمواعدة ومن الكلام المحرم ايجاب البيع وايقاعه .
ثم إن الظاهر عدم إرادة المعنى الأول - لأنه مع لزوم تخصيص الأكثر حيث إن ظاهره حصر أسباب التحليل
و
شرح
وعدمه محلل ( أو باعتبار محله وغير محله فيحلل في محله ويحرم في غير محله ) ككون الايجاب قبل القبول فإنه محلل وكونه بعد القبول فإنه محرم ( ويحتمل هذا الوجه ) الثالث ( الروايات الواردة في المزارعة ) بان يراد « الكلام الواحد » لا « الكلامان » - كما في المعنى الثاني - وعليه فإذا قال المزارع « الثلثان والنصف لي » محلل في مكان لم يذكر البذر والبقر ، وو محرم في مكان ذكرهما .
( الرابع : ان يراد من الكلام المحلل خصوص المقاولة والمواعدة ) في نفس محل السؤال ( ومن الكلام المحرم ايجاب البيع وايقاعه ) فلا يكون الحديث عاما وانما يكون خاصا بمورد السؤال .
( ثم إن الظاهر عدم إرادة المعنى الأول ) وهو كون اللفظ فقط محرما ومحللا ( - لأنه مع لزوم تخصيص الأكثر ) كالهدايا والضيافات ، والأمور الأخر التي توجب تحليل الحرام وتحريم الحلال كالإرث ، والوطي بالنسبة إلى بنت الزوجة ، وانقلاب الخمر خلا ، وغليان العصير وذهاب ثلثيه ، والجلل ووطى حيوان مأكول اللحم ، واستبراء المرأة الحامل ، وايقاب الغلام بالنسبة إلى أخته وبنته وأمه ، إلى غيرها من الأسباب المحرمة والمحللة التي لا تعد . . ( حيث إن ظاهره ) اى ظاهر الحديث ( حصر أسباب التحليل
و