نعم يمكن ان يقال - بعد ثبوت الاتفاق المذكور - أن أصحابنا بين قائل بالملك الجائز وبين قائل بعدم الملك رأسا فالقول بالملك اللازم قول ثالث فتأمل .
وكيف كان ، فتحصيل الاجماع على وجه استكشاف قول الإمام من قول غيره من العلماء كما هو طريق المتأخرين مشكل لما ذكرنا وإن كان هذا لا يقدح في الاجماع على طريق القدماء كما بين في الأصول .
وبالجملة ، فما ذكره في المسالك من قوله - بعد ذكر قول من اعتبر مطلق اللفظ في اللزوم - « ما حسنه وما امتن دليله ان لم يكن اجماع على
شرح
التقييدي ليس بحجة إذا قام الدليل على وجود الموضوع .
( نعم يمكن ان يقال - بعد ثبوت الاتفاق المذكور - ) اى الاتفاق على عدم لزوم المعاطاة ( ان أصحابنا بين قائل بالملك الجائز ) كالمحقق الثاني ومن تبعه ( وبين قائل بعدم الملك رأسا ) كالمشهور ( فالقول بالملك اللازم قول ثالث ) وهو خلاف الاجماع المركب ( فتأمل ) حيث إن هناك قولا بالملك اللازم أيضا كما حكى عن المفيد وغيره .
( وكيف كان ، فتحصيل الاجماع على وجه استكشاف قول الإمام من قول غيره من العلماء ) بسبب الحدس ( كما هو طريق المتأخرين ) في حجية الاجماع في مقابل حجية الاجماع لطفا أو دخولا أو ما أشبه ( مشكل لما ذكرنا ) من عدم الاستكشاف ( وإن كان هذا ) الاشكال ( لا يقدح في الاجماع على طريق القدماء كما بين في الأصول ) لأنهم إذا اتفقوا على أنه لا يوجب الملك اللازم فالامام فيهم - دخولا - أو لو كان هذا مخالفا للواقع لاظهر الواقع - لطفا .
( وبالجملة ، فما ذكره في المسالك من قوله - بعد ذكر قول من اعتبر مطلق اللفظ في اللزوم - : ما أحسنه وما امتن دليله ان لم يكن اجماع على