والشيخ انه لا بد في البيع عندهما من لفظ مخصوص وقد تقدم دعوى الاجماع من الغنية على عدم كونها بيعا ، وهو نص في عدم اللزوم ولا يقدح كونه ظاهرا في عدم الملكية الّذي لا نقول به .
وعن جامع المقاصد : يعتبر اللفظ في العقود اللازمة بالاجماع
نعم قول العلامة في التذكرة ان الأشهر عندنا انه لا بد من الصيغة يدل على وجود الخلاف المعتد به في المسألة ولو كان المخالف شاذا لعبر بالمشهور وكذلك نسبته في المختلف إلى الأكثر وفي التحرير : ان الأقوى ان ،
شرح
والشيخ انه لا بد في البيع عندهما من لفظ مخصوص ) هذا ( وقد تقدم دعوى الاجماع من الغنية على عدم كونها ) اى المعاطاة ( بيعا ، وهو ) اى الكلام ( نص في عدم اللزوم ) لأنه اما ان يريد انه ليس ببيع حقيقة أو يريد انه ليس يفيد الملك ، وعلى كلا التقديرين يدل على أنه ليس بلازم ( ولا يقدح كونه ) اى الكلام الغنية ( ظاهرا في عدم الملكية الّذي لا نقول به ) إذ المقصود بيان عدم قول أحد من العلماء باللزوم .
( وعن جامع المقاصد : يعتبر اللفظ في العقود اللازمة بالاجماع ) فالمعاطاة التي ليس لها لفظ لا لزوم لها .
( نعم قول العلامة في التذكرة « ان الأشهر عندنا انه لا بد من الصيغة » يدل على وجود الخلاف المعتد به في المسألة ) لان « الأشهر » في مقابل « غير الأشهر » ( ولو كان المخالف شاذا لعبر بالمشهور ) إذ « الأشهر » تفضيل فيدل على أن للطرف الآخر أيضا شهرة ، بخلاف « المشهور » فان في مقابله الشاذ ، ولذا كثيرا ما يعبر الفقهاء بقولهم « الأشهر بل المشهور » ( وكذلك نسبته في المختلف إلى الأكثر ) فان ظاهره ان القائل باللزوم أيضا كثير ( وفي التحرير : ان الأقوى ان