تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 116

مساهمون:

ص١١٦
اللزوم جمعا بينه وبين ما دل على صحة مطلق البيع كما صنعه في الرياض ، وهو قوله عليه السلام : انما يحلل الكلام ويحرم الكلام . . ، وتوضيح المراد منه يتوقف على بيان تمام الخبر ، وهو ما رواه ثقة الاسلام في باب بيع ما ليس عنده والشيخ في باب النقد والنسية عن ابن أبي عمير عن يحيى بن الحجاج عن خالد بن الحجاج أو ابن نجيح قال : قلت لأبي عبد الله - عليه السلام الرجل يجيئني ويقول : اشتر لي هذا الثوب وأربحك كذا وكذا فقال - عليه السلام - : أليس ان شاء اخذ وان شاء ترك قلت : بلى ، قال عليه السلام : لا بأس ، انما يحلل الكلام و
شرح
اى المعاطاة ( اللزوم ) وان أفادت الإباحة ، بل الملك ( جمعا بينه ) اى بين هذا الخبر ( وبين ما دل على صحة مطلق البيع ) فالمعاطاة لأنها بيع ، تكون صحيحة مفيدة للملك ، ولأنها لا كلام فيها ولا لفظ ، فلا تفيد اللزوم ، للخبر الآتي الّذي يدير اللزوم مدار الكلام ( كما صنعه ) اى هذا الجمع ( في الرياض ، و ) الخبر ( هو قوله عليه السلام : انما يحلل الكلام ويحرم الكلام . . ، وتوضيح المراد منه يتوقف على بيان تمام الخبر ، وهو ما رواه ثقة الاسلام ) ، الكليني ( في باب بيع ما ليس عنده ) بأن يبيع الانسان ما ليس له ( والشيخ في باب النقد والنسية عن ابن أبي عمير عن يحيى بن الحجاج عن خالد بن الحجاج أو ابن نجيح قال : قلت لأبي عبد الله - عليه السلام - الرجل يجيئني ويقول : اشتر لي هذا الثوب وأربحك كذا وكذا ) بمعنى ان يشترى الواسطة الثوب من السوق ثم يعطيه للآمر فيعطيعه الآمر زيادة على مقدار الّذي اشترى ( فقال - عليه السلام - : أليس ) الآمر ( ان شاء اخذ ) الثوب من المأمور بعد ما اشتراه من السوق ( وان شاء ترك ) ولم يشتره حتى يبقى الثوب للآمر ؟ ( قلت : بلى ، قال عليه السلام : لا بأس ، انما يحلل الكلام و
إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 116 | السيد محمد الحسيني الشيرازي