وكيف كان فلا يختص باللفظ فيشمل المعاطاة وكذلك قوله عليه السلام :
المؤمنون عند شروطهم ، فان الشرط في اللغة مطلق الالتزام فيشمل ما كان بغير اللفظ
والحاصل ان الحكم باللزوم في مطلق الملك وفي خصوص البيع مما لا ينكر الا ان الظاهر فيما نحن فيه قيام الاجماع على عدم لزوم المعاطاة بل ادعاه صريحا بعض الأساطين في شرح القواعد ، ويعضده الشهرة المحققة بل لم يوجد به
شرح
في مقابل العهد الجائز كما في الهبة وما أشبه ، لا في مقابل العهد الّذي ليس فيه لفظ ( وكيف كان ) معنى العقد « العهد » مطلقا ، أو « العهد المشدد » ( فلا يختص ) العقد ( باللفظ فيشمل المعاطاة ) أيضا ( وكذلك ) يشمل المعاطاة ( قوله عليه السلام : المؤمنون عند شروطهم ، فان الشرط في اللغة مطلق الالتزام فيشمل ما كان بغير اللفظ ) نعم لو قيل : ان الظاهر من الشرط الالتزام في ضمن التزام لم يشمل العقد حتى باللفظ ، الا إذا كان التزاما في ضمن التزام آخر اللّهم الا ان يقال إنه يفهم لزوم العقد من هذا الحديث بطريق أولى ، إذ لو كان الالتزام في ضمن الالتزام لازم الوفاء كان أصل الالتزام لازم الوفاء بطريق أولى .
( والحاصل ، ان الحكم باللزوم في مطلق الملك وفي خصوص البيع مما لا ينكر ) فإذا ضممنا ذلك إلى أن المعاطاة تفيد الملك وانها بيع تم المطلوب وهو إفادة المعاطاة اللزوم ( الا ان الظاهر فيما نحن فيه ) من المعاطاة ( قيام الاجماع على عدم لزوم المعاطاة بل ادعاه ) اى ، الاجماع ( صريحا بعض الأساطين ) الشيخ جعفر كاشف الغطاء - رحمه اللّه - ( في شرح القواعد ، ويعضده الشهرة المحققة بل لم يوجد به ) اى