يخرج عن البطلان ولذا كان اكل المارة من الثمرة الممرور بها اكلا بالباطل لولا اذن المالك الحقيقي وكذا الاخذ بالشفعة والفسخ بالخيار وغير ذلك من النواقل القهرية هذا كله مضافا إلى ما دل على لزوم خصوص البيع مثل قوله عليه السلام : البيعان بالخيار ما لم يفترقا .
وقد يستدل أيضا بعموم قوله تعالى :
أَوْفُوا بِالْعُقُودِ
، بناء على أن العقد هو مطلق العهد كما في صحيحة عبد الله بن سنان أو العهد المشدّد كما عن بعض أهل اللغة .
شرح
كخيار الحيوان والمجلس - مثلا - ( يخرج ) الاكل ( عن البطلان ) فلا يقال إن الفاسخ اكل مال غيره بالبطلان ، بل ليس هذا من اكل مال الناس أصلا ( ولذا ) الّذي ذكرناه من أنه مع إجازة الشارع ليس اكلا بالباطل ( كان اكل المارة ) اى الجماعة التي تمر ، أو النفس المارة ( من الثمرة الممرور بها ) مع وجود الشرائط - المذكورة في كتب الفقه - ( اكلا بالباطل لولا اذن المالك الحقيقي ) الّذي هو الله سبحانه ( وكذا الاخذ بالشفعة والفسخ بالخيار وغير ذلك من النواقل القهرية ) بدون رضى المالك ( هذا كله ) يدل على لزوم المعاطاة ( مضافا إلى ما دل على لزوم خصوص البيع ) الشامل للمعاطاة عرفا ( مثل قوله عليه السلام : البيعان بالخيار ما لم يفترقا ) فإذا افترقا وجب البيع .
( وقد يستدل أيضا ) للزوم المعاطاة ( بعموم قوله تعالى :أَوْفُوا بِالْعُقُودِ، بناء على أن العقد ) ليس خاصا باللفظ فقط ، بل ( هو مطلق العهد ) ومن المعلوم ان في المعاطاة عهدا من الطرفين بالتبادل ( كما في صحيحة عبد الله بن سنان ) حيث فسر العقد بالعهد ( أو العهد المشدد كما عن بعض أهل للغة ) والمعاطاة أيضا عهد مشدّد لان الشدّة