تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 105

مساهمون:

ص١٠٥
يتوهم من أن غاية مدلول الرواية سلطنة الشخص على ملكه ولا نسلم ملكيته له بعد رجوع المالك الأصلي . ولما ذكرنا تمسك المحقق في الشرائع على لزوم القرض بعد القبض بان فائدة الملك السلطنة . ونحوه العلامة في موضع آخر . ومنه يظهر جواز التمسك بقوله عليه السلام : لا يحل مال امرئ الا عن طيب نفسه . حيث دل
شرح
يتوهم من أن غاية مدلول الرواية سلطنة الشخص على ملكه ) كسلطنة المشترى - في المثال - ( ولا نسلم ملكيته له ) اى السلعة للمشترى - مثلا - ( بعد رجوع المالك الأصلي ) كالبائع - مثلا - . وجه الاندفاع ، انا لا نتكلم في ان المشترى مسلط بعد الرجوع أم لا ، بل كلامنا في انه هل البائع مسلط على ملك المشتري حتى يتمكن من اخراجه عن ملكه أم لا ؟ ومن المعلوم ان قاعدة سلطنة المشترى تمنع تسلط البائع وعليه فلا يتمكن البائع من اخراج ملك المشتري ، فليس الملك - بعد رجوع ، البائع - خارجا عن ملك المشتري . ( ولما ذكرنا ) من قاعدة « الناس مسلطون » ( تمسك المحقق في الشرائع على لزوم القرض بعد القبض ) وانه لا يحق للمقرض ان يسترد ما اقرضه ( بان فائدة الملك السلطنة ) فالمال بعد القرض ملك للمقترض فله سلطان عليه ، فلا سلطان للمقرض على الاسترجاع ( ونحوه العلامة في موضع آخر ) غير باب القرض ( ومنه ) اى من صحة التمسك بقاعدة « الناس مسلطون » للزوم المعاطاة بعد فسخ أحد الطرفين ( يظهر جواز التمسك ) للزوم ( بقوله عليه السلام : لا يحل مال امرئ إلا عن طيب نفسه ) فان السلعة صارت مالا للمشترى فلا تحل للبائع إلا عن طيب نفس المشترى ( حيث دل