تشمل العقود أيضا .
وبالجملة فلا اشكال في اصالة اللزوم في كل عقد شك في لزومه شرعا وكذا لو شك في ان الواقع في الخارج هو العقد اللازم أو الجائز كالصلح من دون عوض والهبة نعم لو تداعيا
شرح
ونجرى الاستصحاب أيضا في باب العقود الفعلية ، لعدم الفصل بين الامرين .
والحاصل انا قد نتمسك لاثبات اللزوم في المعاطاة ب « قاعدة العقود تتبع القصود » لكن هذا غير تام لما عرفت من أنها ليست جارية في المعاملات الفعلية ، وقد نتمسك بقاعدة « استصحاب الملك » الثابتة في المعاملات اللفظية بناء على عدم الفرق بين المعاملات اللفظية والفعلية من جهة جريان استصحاب اللزوم ، وكيف كان فالقاعدة المذكورة ( تشمل العقود أيضا ) كما تشمل سائر اقسام الملك التي لم تحصل بالعقد كما لو حصلت بالإرث وما أشبه .
( وبالجملة فلا اشكال في اصالة اللزوم في كل عقد شك في لزومه شرعا ) سواء كان عقدا لفظيا أو فعليا ، بان كان الشك في الشبهة المفهومية ، بان قرر الشارع هذا العقد لازما أم لا ؟ فان استصحاب الملك يكفى في القول بلزومه ( وكذا لو شك في ان ) العقد ( الواقع في الخارج هو العقد اللازم أو الجائز ) بسبب الشبهة المصداقية بعد ان علمنا أن العقد الفلاني لازم والعقد الفلاني جائز ، لكن شككنا ان ما اوقعناه هل كان من قسم اللازم أو من قسم الجائز ( كالصلح من دون عوض والهبة ) فالصلح لازم والهبة جائزة ( نعم ) لا تجري اصالة اللزوم في الشبهة المصداقية ( لو تداعيا ) بان قال أحدهما : صالحته فهو لازم ، وقال الآخر : بل هبة