لغير ما يختار ، أو عدم ميله إليه ، أو عدم كونه شاقا عليه لكونه ممن نشأ في تحمل المشقة .
الا ترى ان أغلب الصنائع الشاقة - من الكفائيات - كالفلاحة والحرث والحصاد ، وشبه ذلك لا تزيد اجرتها على الاعمال السهلة .
[ السادس : أن الوجوب في هذه الأمور مشروط بالعوض . ]
السادس : ان الوجوب في هذه الأمور مشروط بالعوض .
قال بعض الأساطين بعد ذكر ما يدل على المنع عن اخذ الأجرة على الواجب اما ما كان واجبا مشروطا ، فليس بواجب قبل حصول الشرط ،
شرح
فعلا ( لغير ما يختار ) من الصنعة ( أو عدم ميله إليه ، أو عدم كونه شاقا عليه ) وان كان شاقا على غيره ( لكونه ممن نشأ ) وتربى ( في تحمل المشقة ) فلا يحس بالمشقة .
( الا ترى ان أغلب الصنائع الشاقة - من الكفائيات - كالفلاحة والحرث والحصاد ، وشبه ذلك ) كالخبازة امام التنور والحدادة امام النار والحديد ، وما أشبه ( لا تزيد اجرتها على الاعمال السهلة ) كالعطارة والبزازة وما أشبه .
( السادس ) من الوجوه ( ان الوجوب في هذه الأمور ) اى الصناعات المقومة للنظام ( مشروط بالعوض ) .
بمعنى انه لو بذل العوض للحداد - مثلا - وجب عليه عمل الحدادة والا لم يجب عليه ، وعليه فلا مانع من اخذ الأجرة ، لأنه قبل اخذ الأجرة لم يجب .
( قال بعض الأساطين بعد ذكر ما يدل على المنع عن اخذ الأجرة على الواجب ) ما لفظه : ( اما ما كان واجبا مشروطا ، فليس بواجب قبل حصول الشرط )