[ الثاني : الالتزام بجواز اخذ الأجرة على الواجبات ]
الثاني : الالتزام بجواز اخذ الأجرة على الواجبات ، إذا لم تكن تعبدية ، وقد حكاه في المصابيح عن جماعة وهو ظاهر كل من جوز اخذ الأجرة على القضاء بقول مطلق يشمل صورة تعينه عليه كما تقدم حكايته في الشرائع والمختلف عن بعض .
وفيه - ما تقدم سابقا - من أن الأقوى عدم جواز اخذ الأجرة عليه .
[ الثالث : ما عن المحقق الثاني من اختصاص جواز الاخذ بصورة قيام من به الكفاية ]
الثالث : ما عن المحقق الثاني من اختصاص جواز الاخذ بصورة قيام من به الكفاية ، فلا يكون حينئذ واجبا .
شرح
الأدلة التي هي من هذا القبيل .
( الثاني ) من الوجوه ( الالتزام بجواز اخذ الأجرة على الواجبات ، إذا لم تكن تعبدية ، وقد حكاه ) اى هذا القول ( في المصابيح عن جماعة وهو ظاهر كل من جوز اخذ الأجرة على القضاء بقول مطلق يشمل صورة تعينه عليه ) « يشمل » صفة « قول مطلق » ( كما تقدم حكايته في الشرائع والمختلف عن بعض ) مع أن القضاء واجب عينا إذا لم يكن هناك قاض آخر .
( وفيه - ما تقدم سابقا - من أن الأقوى عدم جواز اخذ الأجرة عليه ) اى على القضاء ، ولا يخفى ان اشكال الشيخ على الممثل به ، لا على أصل القول .
( الثالث ) من الوجوه ( ما عن المحقق الثاني من اختصاص جواز الاخذ بصورة قيام من به الكفاية ، فلا يكون حينئذ ) اى حين قيام الغير ( واجبا ) .
مثلا : إذ أقام زيد بالصناعة ، لم تجب على عمرو ، فإذا لم تجب عليه لا بأس باخذه للأجرة .