وفيه ان ظاهر العمل والفتوى جواز الاخذ ، ولو مع بقاء الوجوب الكفائي ، بل مع وجوبه عينا ، للانحصار .
[ الرابع ما في مفتاح الكرامة من أن المنع مختص بالواجبات الكفائية المقصودة لذاتها كاحكام الموتى وتعليم الفقه ]
الرابع ما في مفتاح الكرامة من أن المنع مختص بالواجبات الكفائية المقصودة لذاتها كاحكام الموتى وتعليم الفقه ، دون ما يجب لغيره كالصنائع .
وفيه ان هذا التخصيص ان كان لاختصاص معاقد اجماعاتهم ، أو عنوانات كلامهم ، فهو خلاف الموجود منها وان كان الدليل يقتضي الفرق فلا بد من بيانه .
شرح
( وفيه ان ظاهر العمل ) للمتشرعين ( والفتوى ) للفقهاء ( جواز الاخذ ) للأجرة ( ولو مع بقاء الوجوب الكفائي ، بل مع وجوبه عينا ، للانحصار ) فيه .
( الرابع ) من الوجوه ( ما في مفتاح الكرامة من أن المنع ) عن اخذ الأجرة ( مختص بالواجبات الكفائية المقصودة لذاتها ) بان لا تكون مقدمة لشيء آخر ( كاحكام الموتى وتعليم الفقه ، دون ما يجب لغيره ) بان كان مقدمة ( كالصنائع ) فإنها واجبة مقدمة لإقامة النظام .
( وفيه ان هذا التخصيص ) للحرمة بالواجبات الذاتية ( ان كان لاختصاص معاقد اجماعاتهم ، أو عنوانات كلامهم ) بذلك القسم الذاتي فقط ( فهو خلاف الموجود منها ) .
فانا إذا ارجعنا عنواناتهم رأيناها شاملة لجميع اقسام الواجب مقدمة أو ذاتا ( وان كان الدليل ) الدال على حرمة اخذ الأجرة على الواجب ( يقتضي الفرق ) بين الذاتي والمقدمي ( فلا بد من بيانه ) اى بيان ذلك الدليل الفارق .