فهو كالتوصلي .
وان قلنا : بان اتحاد وجود القدر المشترك مع الخصوصية مانع عن التفكيك بينهما في القصد ، كان حكمه كالتعيينى .
واما الكفائي فإن كان توصليا ، أمكن اخذ الأجرة على اتيانه ، لأجل باذل الأجرة فهو العامل في الحقيقة .
شرح
وخصوصية المكان لداعى البرودة .
أو كفّر لداعى الاخلاص وخصوص العبد لان يكون له يد عليه ، فينتفع به في المستقبل ( فهو كالتوصلي ) في جواز اخذ الأجرة للخصوصية .
( وان قلنا : بان اتحاد وجود القدر المشترك مع الخصوصية ) فان الصلاة المأتى بها في المكان البارد شيء واحد بالقدر المشترك والخصوصية متحدان وجودا .
وذلك الاتحاد ( مانع عن التفكيك بينهما في القصد ) بان يقصد المشترك لله ، والخصوصية لداع آخر ( كان حكمه كالتعيينى ) في عدم جواز اخذ الأجرة عليه .
( واما ) الواجب ( الكفائي ) كدفن الميت ( فإن كان توصليا ، أمكن اخذ الأجرة على اتيانه ، لأجل باذل الأجرة ) فيعمل زيد نيابة عن عمرو فالأجرة للنيابة ، لا للاتيان بالعمل ( فهو ) اى الباذل ( العامل في الحقيقة ) وله ثواب العمل وحسن ذكره .
الا ترى انه يقال : فلان المثرى جهز الميت الفلاني ، مع العلم انه انما بذل المال ، والمجهز الغسال والكفان وغيرهما .