المكلف القادر فيه ، مع أن جواز اخذ الأجرة عليها مما لا كلام لهم فيه .
وكذا يلزم ان يحرم على الطبيب اخذ الأجرة على الطبابة لوجوبها عليه كفاية أو عينا كالفقاهة .
[ وقد تفصى بوجوه . ]
وقد تفصى بوجوه .
[ أحدها : الالتزام بخروج ذلك بالاجماع والسيرة القطعيين . ]
أحدها : الالتزام بخروج ذلك بالاجماع والسيرة القطعيين .
شرح
المكلف القادر فيه ) كما هو شأن كل واجب كفائي ، فإنه يصير عينيا إذا انحصر في بعض ( مع أن جواز اخذ الأجرة عليها مما لا كلام لهم فيه ) .
فهذا يناقض الكلية المتقدمة التي ذكروها بان كل واجب يحرم اخذ الأجرة عليه .
( وكذا يلزم ان يحرم على الطبيب اخذ الأجرة على الطبابة لوجوبها عليه كفاية ) إذا كان المرض مما يجب علاجه ، وكان هناك طبيب آخر ( أو عينا كالفقاهة ) إذا لم يكن هناك طبيب آخر .
( وقد تفصى ) وتخلص عن هذا الاشكال ( بوجوه ) .
( أحدها : الالتزام بخروج ذلك ) اى جواز اخذ الأجرة على الواجبات النظامية ( بالاجماع والسيرة القطعيين ) .
لان الكسبة بالصناعات والأطباء كانوا في زمن الرسول صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام ، بل هم كانوا يراجعونهم بدون استنكار على اخذهم للأجرة .
بل داود عليه السلام كان يصنع الدرع ويبيعها ، إلى غيرها من