تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 9

مساهمون:

ص٩
في جوازه الاكراه . واما العمل بما يأمره من المحرمات فمشروط بالاكراه خاصة ولا يشترط فيه الالجاء إليه بحيث لا يقدر على خلافه وقد صرح به الأصحاب في كتبهم ، فاشتراط العجز عن التفصي غير واضح ، الا ان يريد به أصل الاكراه إلى أن قال - ان الاكراه مسوغ لامتثال ما يؤمر به وان قدر على المخالفة مع خوف الضرر .
شرح
في جوازه الاكراه ) . ( واما العمل بما يأمره ) الجائر ( من المحرمات فمشروط بالاكراه خاصة ) بمعنى عدم امكان التفصي ( ولا يشترط فيه ) اى في جواز العمل بالمحرم ( الالجاء ) والاضطرار ( إليه بحيث لا يقدر على خلافه ) بل يجوز وان قدر على خلافه ، ولكن بالعسر والحرج والضرر . ثم قال المسالك ( وقد صرح به ) اى بما ذكرناه ( الأصحاب في كتبهم فاشتراط العجز عن التفصي ) كما في كلام الشرائع ، في تحقق صدق الاكراه ( غير واضح ، الا ان يريد ) الشرائع ( به ) اى باشتراط العجز ( أصل الاكراه ) بان يريد ان العجز عن التفصي دخيل في مفهوم الاكراه لغة ، لا انه يريد بذلك ان العجز شرط في قبول الولاية . إذ قد عرفت ان الاكراه على الولاية لا يشترط فيه عدم امكان التفصي ( - إلى أن قال - ) المسالك ( ان الاكراه مسوغ لامتثال ) الشخص المجبور ( ما يؤمر به ) من قبل الجائر ( وان قدر على المخالفة ، مع خوف الضرر ) . فان القدرة على المخالفة التي تحصل بخوف الضرر ، لا توجب دفع