تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 8

مساهمون:

ص٨
الاكراه . والعجز عن التفصي ، وهما متغايران ، والثاني أخص . والظاهر : ان مشروطهما مختلف . فالأول شرط لأصل قبول الولاية . والثاني : شرط للعمل بما يأمره . ثم فرع عليه ان الولاية ان اخذت مجردة عن الامر بالمحرم فلا يشترط
شرح
الأول ( الاكراه ) من الجائر . ( و ) الثاني ( العجز عن التفصي ، وهما ) اى الشرطان ( متغايران و ) الشرط ( الثاني أخص ) فيمكن تحقق الاكراه مع امكان التفصي ، ويمكن تحقق الاكراه بدون امكان التفصي . ( والظاهر : ان مشروطهما ) اى المشروط بهذين الشرطين ( مختلف ) ( فالأول ) اى الاكراه ( شرط لأصل قبول الولاية ) فإذا لم يكن اكراه لم يجز قبول الولاية . ( والثاني ) اى العجز عن التفصي ( شرط للعمل بما يأمره ) من المحرمات . فإذا قال الوالي : انهب مال زيد ، جاز إذا لم يتمكن المكره - بالفتح - من التفصي عن النهب . ( ثم فرع ) المسالك ( عليه ) اى على ما ذكره من الفرق بين الاكراه والتفصي بالعموم المطلق ( ان الولاية ان اخذت ) وفرضت ( مجردة عن الامر بالمحرم فلا يشترط