الاكراه .
والعجز عن التفصي ، وهما متغايران ، والثاني أخص .
والظاهر : ان مشروطهما مختلف .
فالأول شرط لأصل قبول الولاية .
والثاني : شرط للعمل بما يأمره .
ثم فرع عليه ان الولاية ان اخذت مجردة عن الامر بالمحرم فلا يشترط
شرح
الأول ( الاكراه ) من الجائر .
( و ) الثاني ( العجز عن التفصي ، وهما ) اى الشرطان ( متغايران و ) الشرط ( الثاني أخص ) فيمكن تحقق الاكراه مع امكان التفصي ، ويمكن تحقق الاكراه بدون امكان التفصي .
( والظاهر : ان مشروطهما ) اى المشروط بهذين الشرطين ( مختلف ) ( فالأول ) اى الاكراه ( شرط لأصل قبول الولاية ) فإذا لم يكن اكراه لم يجز قبول الولاية .
( والثاني ) اى العجز عن التفصي ( شرط للعمل بما يأمره ) من المحرمات .
فإذا قال الوالي : انهب مال زيد ، جاز إذا لم يتمكن المكره - بالفتح - من التفصي عن النهب .
( ثم فرع ) المسالك ( عليه ) اى على ما ذكره من الفرق بين الاكراه والتفصي بالعموم المطلق ( ان الولاية ان اخذت ) وفرضت ( مجردة عن الامر بالمحرم فلا يشترط