خلاف ما اعتمد عليه .
قال في الشرائع - بعد الحكم بجواز الدخول في الولاية دفعا للضرر اليسير ، مع الكراهة والكثير بدونها - إذا أكرهه الجائر على الولاية ، جاز له الدخول والعمل بما يأمره ، مع عدم القدرة على التفصي منه الا في الدماء المحترمة ، فإنه لا تقية فيها ، انتهى .
قال في المسالك - ما ملخصه - : ان المصنف ذكر في هذه المسألة شرطين .
شرح
كون المسالك استظهر ( خلاف ما ) اى الفتوى التي ( اعتمد عليه ) صاحب الشرائع ، فان صاحب الشرائع أفتى باشتراط العجز عن التفصي ، فقال المسالك : واشتراط العجز عن التفصي غير واضح .
فتوهم شيخنا المعاصر من هذا الكلام ان في مسألة التفصي خلافا بين الفقهاء ، والحال انه ليس كذلك - كما سيأتي توضيحه - .
( قال في الشرائع - بعد الحكم بجواز الدخول في الولاية دفعا للضرر اليسير ، مع الكراهة ) للدخول ان كان الضرر يسيرا ( و ) مع الضرر ( الكثير بدونها - ) اى بدون الكراهة ، ما هذا لفظه : ( إذا أكرهه الجائر على الولاية ، جاز له الدخول ) في الولاية ( والعمل بما يأمره ، مع عدم القدرة على التفصي منه الا في الدماء المحترمة فإنه لا تقية فيها انتهى ) كلام الشرائع .
( قال في المسالك - ما ملخصه - : ان المصنف ذكر في هذه المسألة ) اى مسألة قبول الولاية من الجائر ( شرطين ) .