على بذل مال كثير ، لزم على هذا القول .
ثم قال وهو أحوط بل وأقرب .
[ الرابع : ان قبول الولاية مع الضرر المالى الّذي لا يضر بالحال رخصة لا عزيمة ]
الرابع : ان قبول الولاية مع الضرر المالى الّذي لا يضر بالحال رخصة لا عزيمة فيجوز تحمل الضرر المذكور لان الناس مسلطون على أموالهم .
شرح
للوالي الجائر ( على بذل مال كثير ، لزم ) البذل ( على هذا القول ) ، اى القول بلزوم التفصي .
( ثم قال ) شيخنا المعاصر ( وهو ) اى لو توقف المخالفة على بذل مال كثير لزم ( أحوط بل وأقرب ) .
وقد عرفت عدم الخلاف أولا ، وعدم لزوم بذل المال الكثير ثانيا فلا وجه للاحتياط .
قال الشارح : الانصاف ان اشكال الشيخ على صاحب الجواهر في محله في الجملة ، فراجع الجواهر والمسالك ثم انظر إلى كلام الشيخ لتجد صدق ما ذكرناه والله العالم .
التنبيه ( الرابع : ان قبول الولاية مع الضرر المالى الّذي لا يضر بالحال رخصة لا عزيمة ) .
بمعنى انه إذا توقف عدم قبول الولاية من الجائر على بذل المال ، جاز القبول الولاية بعدم اعطاء المال ، وجاز اعطاء المال للفرار عن الولاية ( فيجوز تحمل الضرر المذكور ) فرارا عن التلوث بالولاية ( لان الناس مسلطون على أموالهم ) وليس بذل المال في مثل هذا المورد حراما حتى يجب حفظ المال وقبول الولاية .