تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 12

مساهمون:

ص١٢
على بذل مال كثير ، لزم على هذا القول . ثم قال وهو أحوط بل وأقرب .

[ الرابع : ان قبول الولاية مع الضرر المالى الّذي لا يضر بالحال رخصة لا عزيمة ]

الرابع : ان قبول الولاية مع الضرر المالى الّذي لا يضر بالحال رخصة لا عزيمة فيجوز تحمل الضرر المذكور لان الناس مسلطون على أموالهم .
شرح
للوالي الجائر ( على بذل مال كثير ، لزم ) البذل ( على هذا القول ) ، اى القول بلزوم التفصي . ( ثم قال ) شيخنا المعاصر ( وهو ) اى لو توقف المخالفة على بذل مال كثير لزم ( أحوط بل وأقرب ) . وقد عرفت عدم الخلاف أولا ، وعدم لزوم بذل المال الكثير ثانيا فلا وجه للاحتياط . قال الشارح : الانصاف ان اشكال الشيخ على صاحب الجواهر في محله في الجملة ، فراجع الجواهر والمسالك ثم انظر إلى كلام الشيخ لتجد صدق ما ذكرناه والله العالم . التنبيه ( الرابع : ان قبول الولاية مع الضرر المالى الّذي لا يضر بالحال رخصة لا عزيمة ) . بمعنى انه إذا توقف عدم قبول الولاية من الجائر على بذل المال ، جاز القبول الولاية بعدم اعطاء المال ، وجاز اعطاء المال للفرار عن الولاية ( فيجوز تحمل الضرر المذكور ) فرارا عن التلوث بالولاية ( لان الناس مسلطون على أموالهم ) وليس بذل المال في مثل هذا المورد حراما حتى يجب حفظ المال وقبول الولاية .