انتهى موضع الحاجة من كلامه .
أقول : لا يخفى على المتأمل ان المحقق ره لم يعتبر شرطا زائدا على الاكراه الا ان الجائر إذا امر الوالي باعمال محرمة في ولايته كما هو الغالب وأمكن في بعضها المخالفة واقعا .
ودعوى الامتثال ظاهرا - كما مثلنا لك
شرح
الاكراه ( انتهى موضع الحاجة من كلامه ) الّذي فهم منه شيخنا المعاصر ما تقدم من الخلاف الّذي نقله .
( أقول : لا يخفى على المتأمل ان المحقق ره لم يعتبر شرطا زائدا على الاكراه ) في جواز قبول الولاية ، وانما نظر المحقق ان الولاية المتعارفة هي التي تستلزم العمل بالمحرمات ، فليس الامر كما فهمه المسالك من عبارة الشرائع ، من أنه اشترط امرين : الاكراه ، والعجز .
وانما أراد المحقق ان يقول إن قبول الولاية مشروط بالاكراه وتنفيذ امر الوالي الجائر ، إذا كان ذلك الامر محرما يحتاج إلى عدم امكان التفصي ، فلا يفهم من كلام المحقق وجود الخلاف في عدم جواز قبول الولاية - في صورة عدم الاكراه - كما فهم صاحب الجواهر .
وما ذكرناه هو توضيح ما ذكره المصنف رحمة الله عليه بقوله ( الا ان الجائر إذا امر الوالي باعمال محرمة ) كنهب مال الناس - مثلا - ( في ولايته ) اى في حال كونه واليا ( كما هو الغالب ) من امر الجائر ولا تهم بأمور محرمة ( وأمكن في بعضها المخالفة واقعا ) .
( ودعوى ) الوالي ( الامتثال ) لامر الجائر ( ظاهرا - كما مثلنا لك