تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 10

مساهمون:

ص١٠
انتهى موضع الحاجة من كلامه . أقول : لا يخفى على المتأمل ان المحقق ره لم يعتبر شرطا زائدا على الاكراه الا ان الجائر إذا امر الوالي باعمال محرمة في ولايته كما هو الغالب وأمكن في بعضها المخالفة واقعا . ودعوى الامتثال ظاهرا - كما مثلنا لك
شرح
الاكراه ( انتهى موضع الحاجة من كلامه ) الّذي فهم منه شيخنا المعاصر ما تقدم من الخلاف الّذي نقله . ( أقول : لا يخفى على المتأمل ان المحقق ره لم يعتبر شرطا زائدا على الاكراه ) في جواز قبول الولاية ، وانما نظر المحقق ان الولاية المتعارفة هي التي تستلزم العمل بالمحرمات ، فليس الامر كما فهمه المسالك من عبارة الشرائع ، من أنه اشترط امرين : الاكراه ، والعجز . وانما أراد المحقق ان يقول إن قبول الولاية مشروط بالاكراه وتنفيذ امر الوالي الجائر ، إذا كان ذلك الامر محرما يحتاج إلى عدم امكان التفصي ، فلا يفهم من كلام المحقق وجود الخلاف في عدم جواز قبول الولاية - في صورة عدم الاكراه - كما فهم صاحب الجواهر . وما ذكرناه هو توضيح ما ذكره المصنف رحمة الله عليه بقوله ( الا ان الجائر إذا امر الوالي باعمال محرمة ) كنهب مال الناس - مثلا - ( في ولايته ) اى في حال كونه واليا ( كما هو الغالب ) من امر الجائر ولا تهم بأمور محرمة ( وأمكن في بعضها المخالفة واقعا ) . ( ودعوى ) الوالي ( الامتثال ) لامر الجائر ( ظاهرا - كما مثلنا لك
إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 10 | السيد محمد الحسيني الشيرازي