[ تتمة المكاسب المحرمة ]
[ تتمة النوع الرابع ما يجرم الاكتساب به لكونه عملا محرما في نفسه ]
[ تتمة السادسة والعشرون الولاية من قبل الجائر ]
[ تتمة وينبغي التنبيه على أمور ]
[ الثالث : انه قد ذكر بعض مشايخنا المعاصرين انه يظهر من الأصحاب أن في اعتبار عدم القدرة على التفصي من المكره عليه وعدمه أقوالا ]
الثالث : انه قد ذكر بعض مشايخنا المعاصرين انه يظهر من الأصحاب ان في اعتبار عدم القدرة على التفصي من المكره عليه وعدمه أقوالا ثالثها : التفصيل بين الاكراه على نفس الولاية المحرمة ، فلا يعتبر وبين غيرها من المحرمات فيعتبر فيه المعجز عن التفصي والّذي يظهر من ملاحظة كلماتهم في باب الاكراه : عدم الخلاف في اعتبار العجز عن التفصي إذا لم يكن حرجا ، ولم يتوقف على ضرركما إذا اكره على اخذ المال من مؤمن فيظهر انه اخذ المال وجعله
شرح
التنبيه ( الثالث ) من تنبيهات الولاية ( انه قد ذكر بعض مشايخنا المعاصرين انه يظهر من الأصحاب ان في اعتبار عدم القدرة على التفصي ) والتخلص ( من المكره عليه ) مطلقا ( وعدمه ) مطلقا ( أقوالا ثالثها : التفصيل بين الاكراه على نفس الولاية المحرمة فلا يعتبر ) عدم القدرة على التفصي ، فإذا قال الوالي : لزيد اقبل الولاية ، والا ضربت ولدك ، وكان بامكان زيد انجاء ولده من الضرب بكل سهولة ، جاز قبول الولاية المحرمة ، لأنه مكره عليها ، وان أمكنه التفصي والتخلص من المحذور ( وبين غيرها ) اى غير الولاية ( من المحرمات فيعتبر فيه العجز عن التفصي ) لتحقق الاكراه .
فلو قال : اشرب الخمر والا ضربت ولدك وأمكنه انجاء الولد لم يجز شرب الخمر ( و ) لكن ( الّذي يظهر من ملاحظة كلماتهم في باب الاكراه : عدم الخلاف في اعتبار العجز عن التفصي ) في صدق الاكراه المجوز للحرام مطلقا - ( إذا لم يكن ) التفصي ( حرجا ، ولم يتوقف ) التفصي ( على ضرر )
كما إذا كان في انجاء ابنه - في المثال المتقدم - حرج ، لأنه يوجب سهر الليالي وقطع الفيافي ، أو ضرر بصرف مال عظيم يضر بحاله .
ومثال ما إذا لم يكن حرج ولا ضرر ( كما إذا اكره ) زيد - مثلا - من قبل الوالي ( على اخذ المال من مؤمن فيظهر انه اخذ المال وجعله