الله تعالى سبحانه ، ولو كانت دنيوية محبوب عند الله ، فلا يقدح في العبادة ، بل ربما تؤكدها .
وكيف كان فذلك الاستدلال حسن في بعض موارد المسألة وهو الواجب التعبدي في الجملة الا ان مقتضاه جواز اخذ الأجرة في التوصليات .
وعدم جوازه في المندوبات التعبدية فليس مطرد أو لا منعكسا .
شرح
الله تعالى سبحانه ، ولو كانت دنيوية محبوب عند الله ، فلا يقدح في العبادة ، بل ربما تؤكدها ) بخلاف ما كانت الأجرة من زيد هي المحفزة له على العبادة .
( وكيف كان ) سواء كان اشكال صاحب الجواهر على صاحب الرياض واردا ، أم لا ( فذلك الاستدلال ) لصاحب الرياض حيث قال : بمنافات الأجرة للاخلاص ، تدليلا على عدم جواز استيجار الشخص للاتيان بالعمل الواجب على نفسه فذلك ( حسن في بعض موارد المسألة ) اى مسألة عدم جواز اخذ الأجرة على الواجبات ( وهو الواجب التعبدي في الجملة ) كالواجب التعينى .
اما التخييري فسيأتي الكلام فيه ( الا ان مقتضاه ) اى مقتضى هذا الدليل ( جواز اخذ الأجرة في ) الواجبات ( التوصليات ) التي لا تحتاج إلى قصد القربة ، كتكفين الميت ودفنه وما أشبه .
( و ) كذلك مقتضى هذا الاستدلال ( عدم جوازه ) اى اخذ الأجرة ( في المندوبات التعبدية ) كالنوافل ، لأنها تشترط بقصد القربة ، ويتنافى قصد القربة والأجرة ( فليس ) دليل الرياض ( مطردا ) ومانعا للاغيار ، إذ يشمل المندوبات التعبدية ( ولا منعكسا ) وجامعا للافراد ، إذ يخرج منه الواجبات التوصلية .