لأنه احسان إلى المنوب عنه وايصال نفع إليه وقد يستأجر الشخص عليه ، فيصير واجبا بالإجارة وجوبا توصليا لا يعتبر فيه التقرب .
فالأجير انما يجعل نفسه - لأجل استحقاق الأجرة - نائبا عن الغير في اتيان العمل الفلاني تقربا إلى الله .
فالأجرة في مقابل النيابة في العمل المتقرب به إلى الله التي مرجع نفعها إلى المنوب عنه .
شرح
عن الأموات ( لأنه احسان إلى المنوب عنه ) الميت ( وايصال نفع إليه ، وقد يستأجر الشخص عليه ) اى على هذا العمل الّذي هو في نفسه مستحب ( فيصير ) هذا العمل ( واجبا ) على النائب ( ب ) سبب ( الإجارة وجوبا توصليا لا يعتبر فيه ) اى في هذا الوجوب الإجاري ( التقرب ) .
إذ لا يلزم اتيان متعلق الإجارة متقربا .
( فالأجير انما يجعل نفسه - لأجل استحقاق الأجرة - نائبا عن الغير ) .
فالنيابة لأجل الأجرة والصلاة لأجل الله تعالى .
والنيابة انما هي ( في اتيان العمل الفلاني ) كالصلاة والصيام والحج ( تقربا إلى الله ) تعالى .
( فالأجرة ) التي يأخذها ليست لأجل الصلاة ونحوها ، حتى يتنافى قصد الأجرة وقصد القربة ، بل انما هي ( في مقابل النيابة في العمل المتقرب به إلى الله التي مرجع نفعها إلى المنوب عنه ) .
فهناك أمران : عمل تقربى ، ونيابة في هذا العمل فالأجرة في