عليه ذلك بحكم الوجدان .
هذا مع أن الوجوب الناشئ من الإجارة انما يتعلق بالوفاء بعقد الإجارة .
ومقتضى الاخلاص المعتبر في ترتب الثواب على موافقة هذا الامر ولو لم يعتبر في سقوطه - هو اتيان الفعل من حيث استحقاق المستأجر له بإزاء ماله .
فهذا المعنى
شرح
عليه ذلك بحكم الوجدان ) .
فان العمل إذا كان للّه وحده لم يكن فيه شائبة .
واما إذا كان للّه ولغير اللّه كانت فيه شائبة - كما لا يخفى - .
( هذا مع ) انه يرد على المعنى الثاني ثانيا ( ان الوجوب الناشئ من الإجارة انما يتعلق بالوفاء بعقد الإجارة ) .
فمتعلقه غير متعلق الوجوب المنصبّ على الصلاة ، فليس مصبّ أحدهما هو مصبّ الآخر ، حتى تؤكد الإجارة الاخلاص .
( و ) ذلك ، لان ( مقتضى الاخلاص المعتبر في ترتب الثواب على موافقة هذا الامر ) الصلاتى الّذي سببته الإجارة ( - ولو لم يعتبر ) الاخلاص ( في سقوطه - ) اى سقوط الامر ( هو اتيان الفعل من حيث استحقاق المستأجر له بإزاء ماله ) لان الله سبحانه يثيب الانسان إذا وفي بالعقد قاصدا للقربة .
( فهذا المعنى ) اى اتيان الفعل من حيث استحقاق المستأجر له