تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 64

مساهمون:

ص٦٤
لا يشترط في حصول ما وجب به قصد القربة . مع أن غرض المستدل منافاة قصد اخذ المال لتحقق الاخلاص في العمل ، لا لاعتباره في وجوبه . وان أريد انه يؤكد تحقق الاخلاص من العامل . فهو مخالف للواقع قطعا لان ما لا يترتب عليه اجر دنيوي اخلص مما يترتب
شرح
ف‍ ( لا يشترط في حصول ما وجب به ) اى بالوجوب الإجاري ( قصد القربة ) . فكما انه إذا آجره لبناء داره لا يشترط في حصول متعلق الإجارة قصد البناء القربة ، كذلك إذا آجره الأب لاتيان صلاته بعد موته لا يشترط في حصول متعلق الإجارة - بما هو متعلق الإجارة - قصد القربة . ( مع ) انه يرد على المعنى الأول ثانيا ( ان غرض المستدل ) بقوله : بمنافات اخذ الأجرة للاخلاص ( منافاة قصد اخذ المال لتحقق الاخلاص في العمل ) خارجا ، فإذا اتى بالصلاة كان قصده حصول المال ، كقصد البناء والنجار ، لا قصده حصول القرب من الله تعالى ( لا لاعتباره ) اى الاخلاص ( في وجوبه ) اى وجوب الواجب ، حتى يقول الجواهر ان الوجوب يؤكد الاخلاص ، ولا ينافيه . ( وان أريد ) المعنى الثاني ، بتقريب ( انه ) اى الايجار ( يؤكد تحقق الاخلاص من العامل ) خارجا . ( ف‍ ) أولا ( هو مخالف للواقع قطعا ، لان ما لا يترتب عليه اجر دنيوي اخلص مما يترتب