لانتقاضه طردا وعكسا بالمندوب والواجب التوصلي .
وقد يردّ ذلك بان تضاعف الوجوب بسبب الإجارة ، يؤكد الاخلاص
شرح
ووجه فساد هذا الاستدلال ( لانتقاضه ) اى هذا الاستدلال ( طردا ) اى ليس مانعا للاغيار ، لان هذا الاستدلال يقتضي عدم جواز اخذ الأجرة على المستحب أيضا ( وعكسا ) اى ليس جامعا للافراد ، لان هذا الاستدلال يقتضي جواز اخذ الأجرة على الواجب التوصلي - إذ لا يشترط فيه الاخلاص - لانتقاضه ( بالمندوب ) للطرد ( والواجب التوصلي ) للعكس .
وانما سمى المانع ، طردا ، والجامع عكسا ، لان هناك قضيتين :
الأولى : « كلما صدق الحدّ صدق المحدود » - فإذا صدق الحدّ على غير المحدود ، كان الطرد أي المنع عن الاغيار ، فاسدا .
الثانية : عكس القضية الأولى وهو « كلما لم يصدق الحدّ لم يصدق المحدود » فإذا لم يصدق الحد ، وصدق المحدود ، كان العكس - اى القضية الثانية التي هي عكس الأولى - وهو الجمع للافراد ، فاسدا .
( وقد يردّ ذلك ) الدليل الّذي ذكر ، لأجل عدم جواز اخذ الأجرة على الواجب من منافاة ذلك للاخلاص والراد هو صاحب الجواهر ( بان تضاعف الوجوب ) وجوب العمل شرعا ، ووجوب العمل لأنه متعلق الإجارة الّذي يلزم الوفاء به ، فإنه زاد وجوبا ( بسبب الإجارة ، يؤكد الاخلاص ) .
لان الشارع كما أوجب العمل ، كذلك أوجب الوفاء بالإجارة .