فمثل فعل الشخص صلاة الظهر عن نفسه ، لا يجوز اخذ الأجرة عليه ، لا لوجوبها ، بل لعدم وصول عوض المال إلى باذله .
فان النافلة أيضا كذلك .
ومن هنا يعلم فساد الاستدلال على هذا المطلب بمنافات ذلك للاخلاص في العمل
شرح
( فمثل فعل الشخص صلاة الظهر عن نفسه ، لا يجوز اخذ الأجرة عليه ) ليس محل الكلام .
إذ عدم جواز اخذ الأجرة ( لا ) يكون ( لوجوبها ) .
فوجوب صلاة الظهر لم يمنع من اخذ الأجرة حتى يكون من مصاديق مسئلتنا ( بل ) عدم الجواز ( لعدم وصول عوض المال إلى باذله ) .
فان صلاة عمرو لا تنفع زيدا الباذل له المال ، لأجل ان يصلى .
( ف ) الدليل على أن المانع عن اخذ الأجرة لصلاة الظهر هو عدم النفع ، لا الوجوب ، ل ( ان النافلة أيضا كذلك ) فلا يصح اعطاء زيد اجرة لعمرو ، لأجل صلاة نافلة الظهر مثلا .
( ومن هنا ) الّذي ذكرنا ان الكلام في منافاة الأجرة للوجوب ، وان مورد البحث اخذ الأجرة على الواجب ، بما هو واجب ( يعلم فساد الاستدلال على هذا المطلب ) اى مطلب عدم جواز اخذ الأجرة على الواجبات ( بمنافات ذلك ) الاخذ للأجرة ( للاخلاص في العمل ) .
وجه الاستدلال : ان معنى الاخلاص كون العمل خالصا لله .
ومعنى اخذ الأجرة كون الاتيان بالعمل لأجل الأجرة وهما متنافيان