وجب عينا .
وبعبارة أخرى مورد الكلام ما لو فرض مستحبا ، لجاز الاستيجار عليه لان الكلام في كون مجرد الوجوب على الشخص مانعا عن اخذ الأجرة عليه .
شرح
وجب عينا ) بان انحصر القاضي في شخص واحد ، فان وجوب القضاء على الفقيه - وجوبا عينيا - لا ينافي اخذ الأجرة ، حيث إن نفعه يعود إلى المدعى .
( وبعبارة أخرى ) في تنقيح موضوع المسألة ( مورد الكلام ) هو ( ما ) اى الواجب الّذي ( لو فرض مستحبا ، لجاز الاستيجار عليه ) بان كان للعمل منفعة تعود إلى الباذل .
وانما منع عن اخذ الأجرة الوجوب ( لان الكلام في كون مجرد الوجوب على الشخص مانعا عن اخذ الأجرة عليه ) .
فمورد البحث جهة الوجوب ، لا جهة العبادية ، ولا جهة عدم المنفعة فإنه قد نتكلم في انه هل يصح اخذ الأجرة على الواجب وان لم يكن عبادة .
وقد نتكلم في انه هل يصح اخذ الأجرة على العبادة وان لم تكن واجبة .
وقد نتكلم في انه هل يصح اخذ الأجرة على ما لا منفعة فيه للباذل ، ومورد الكلام هو الأول .