[ النوع الخامس مما يحرم التكسب به : ما يجب على الانسان فعله عينا أو كفاية تعبّد أو توصّلا ]
[ حرمة التكسب بالواجبات ]
الخامس مما يحرم التكسب به : ما يجب على الانسان فعله عينا أو كفاية تعبّد أو توصّلا ، على المشهور بل عن مجمع البرهان كأنّ دليله الاجماع
والظاهر أن نسبته إلى الشهرة في المسالك في مقابل قول السيد المخالف في وجوب تجهيز الميت على غير الولي ، لا في حرمة اخذ الأجرة على تقدير الوجوب عليه .
شرح
( الخامس مما يحرم التكسب به : ما يجب على الانسان فعله ) سواء كان واجبا ( عينا ) كقضاء صلاة الأب على الولد الأكبر ( أو كفاية ) كغسل الميت ( تعبّدا ) بان اعتبر فيه قصد القربة ( أو توصّلا ) بان لم يعتبر فيه قصد القربة ( على المشهور ) في حرمة الاكتساب بالواجب ، وحرمة اخذ الأجرة عليه ( كما في المسالك ) فإنه نسب الحكم إلى المشهور ( بل عن مجمع البرهان كان دليله الاجماع ) .
( و ) على هذا ف ( الظاهر أن نسبته إلى الشهرة في المسالك في مقابل قول السيد المخالف في وجوب تجهيز الميت على غير الولي ) .
فالسيّد المرتضى يقول : ان تجهيز الميّت لا يجب على غير الولي فإذا لم يجب جاز اخذ الأجرة عليه .
وصاحب المسالك يريد ان يقول إن كلام السيد مخالف للمشهور ( لا في حرمة اخذ الأجرة ) على تجهيز الميت ( على تقدير الوجوب عليه ) اى على غير الولي .