وظاهر الاخبار خصوص المحياة مع أن الظاهر عدم الخلاف .
نعم لو مات المحياة حال الفتح ، فالظاهر بقائها على ملك المسلمين
بل عن ظاهر الرياض استفادة عدم الخلاف في ذلك من السرائر لاختصاص أدلة الموات بما إذا لم يجر عليه ملك مسلم ، دون ما عرف صاحبه .
ثم إنه يثبت الحياة حال الفتح بما كان يثبت به الفتح عنوة .
شرح
التعارض بينه وبين دليل الأنفال .
( وظاهر الاخبار ) ان للمسلمين ( خصوص المحياة ) من الأراضي المغنومة ( مع أن الظاهر عدم الخلاف ) في كون الموات للامام .
( نعم لو مات المحياة حال الفتح ، فالظاهر بقائها على ملك المسلمين ) استصحابا ، ولا يدخل في الأنفال بسبب الموت .
( بل عن ظاهر الرياض استفادة عدم الخلاف في ذلك من السرائر ) لابن إدريس ( لاختصاص أدلة الموات ) الدالة على كونها من الأنفال ( بما إذا لم يجر عليه ملك مسلم ) وهو : أعم مما كان له صاحب خاص ، أم لا ( دون ما عرف صاحبه ) اى لا تخصص أدلة الموات - التي هي للامام - بما عرف صاحبه ، حتى يقال : ان المفتوحة عنوة حيث لم يكن لها صاحب خاص ، فهي داخلة في عموم الموات التي هي للامام .
( ثم إنه يثبت الحياة ) للأرض ( حال الفتح بما كان يثبت به الفتح عنوة ) من البينة العادلة - كما تقدم - .