الظاهر المصرح به عن الكفاية ، ومحكى التذكرة ، ويقتضيه اطلاق الاجماعات المحكية على أن الموات من الأنفال ، لاطلاق الأخبار الدالة على أن الموات - بقول مطلق - له ( ع ) .
ولا يعارضها اطلاق الاجماعات ، والأخبار الدالة على أن المفتوحة عنوة للمسلمين ، لان موارد الاجماعات هي الأرض المغنومة عن الكفار ، كسائر الغنائم التي يملكونها منهم ، ويجب فيها الخمس ، وليس الموات من أموالهم ، وانما هي مال الإمام .
ولو فرض جريان أيديهم عليه ، كان بحكم المغصوب لا يعدّ في الغنيمة
شرح
الظاهر المصرح به عن الكفاية ، ومحكى التذكرة ، ويقتضيه اطلاق الاجماعات المحكية على أن الموات من الأنفال ) فهي للامام ، لا للمسلمين ( لاطلاق الأخبار الدالة على أن الموات - بقول مطلق - له « ع » ) بدون تقييد بعدم كونها في المفتوحة عنوة .
( ولا يعارضها اطلاق الاجماعات ، والأخبار الدالة على أن المفتوحة عنوة للمسلمين ) حتى يقال بوقوع التعارض حينئذ بين الطائفتين من الاخبار ( لان موارد الاجماعات ) الدالة على أن المغنومة للمسلمين ( هي الأرض المغنومة عن الكفار ، كسائر الغنائم التي يملكونها منهم ، ويجب فيها الخمس ، و ) الحال انه ( ليس الموات من أموالهم ، وانما هي مال الإمام ) حتى قبل الفتح .
( ولو فرض جريان أيديهم ) اى الكفار ( عليه ، كان بحكم المغصوب ) و ( لا يعدّ في الغنيمة ) فلا يشمل الموات دليل الغنائم أصلا حتى يقع