تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 356

مساهمون:

ص٣٥٦
الباقي للمسلمين ، إذ ليس لمن قاتل شيء من الأرضين نصا واجماعا .

[ الثالث أن يثبت كون الأرض المفتوحة عنوة بإذن الإمام ( ع ) محياة حال الفتح ]

الثالث ان يثبت كون الأرض المفتوحة عنوة باذن الإمام ( ع ) محياة حال الفتح ليدخل في الغنائم ويخرج منها الخمس أولا ، على المشهور ويبقى الباقي للمسلمين . فان كانت حينئذ مواتا كانت للامام ، كما هو المشهور بل المتفق عليه على
شرح
الباقي ) اى الأربعة الأخماس الاخر ( للمسلمين ، إذ ) امر الباقي دائر بين الامام والمسلمين والمقاتلين ، لكن الامام له الخمس فقط بظاهر الآية . و ( ليس لمن قاتل شيء من الأرضين نصا واجماعا ) وانما للمقاتلين المنقولات فلم يبق الا أن تكون الأرضين لجميع المسلمين . أقول لا يخفى ما في هذا الوجه إذ مرسلة الوراق على فرض تماميتها حاكمة ، ولا تلاحظ النسبة بين الحاكم والمحكوم ، كما قرر في الأصول . ( الثالث ) من شروط كون الأرض خراجية ( ان يثبت كون الأرض المفتوحة عنوة باذن الامام « ع » محياة حال الفتح ليدخل في الغنائم ويخرج منها الخمس أولا ، على المشهور ) مقابل انه لا يخرج من الأرض الخمس وقد فصلنا ذلك في كتاب الخمس من شرح العروة ، فراجع ( ويبقى الباقي للمسلمين ) وتكون من أراضي الخراج . ( فان كانت حينئذ ) اى حين الفتح ( مواتا كانت للامام كما هو المشهور ) وتكون من الأنفال ، كما حقق في كتاب الخمس ( بل المتفق عليه على