لان الأصل عدم الفتح عنوة ، وعدم تملك المسلمين .
نعم الأصل عدم تملك غيرهم أيضا .
فان فرض دخولها بذلك في الأنفال وألحقناها بأرض الخراج في الحكم فهو .
والا فمقتضى القاعدة حرمة تناول ما يؤخذ قهرا من زراعها .
شرح
فمقتضى القاعدة ثبوت الفتح عنوة بقولهم : ( لان الأصل عدم الفتح عنوة ) فإنه حادث فإذا شك فيه كان الأصل عدمه ( و ) الأصل أيضا ( عدم تملك المسلمين ) لأنه مسبوق بالعدم فإذا شك فيه كان الأصل عدمه .
( نعم الأصل عدم تملك غيرهم أيضا ) لأنه أيضا حادث .
( فان فرض دخولها ) اى هذه الأرض المشكوكة ( بذلك ) الأصل في عدم تملك المسلمين ، وعدم تملك غيرهم ( في الأنفال ) لان كل ارض لا مالك لها فهي من الأنفال ، سواء علمنا بعدم مالك لها ، أو كان مقتضى الأصل ذلك ( وألحقناها ) اى الأنفال ( بأرض الخراج في الحكم ) كما تقدم احتمال ذلك ( فهو ) بان كان اللازم ان يعامل مع هذه الأرض معاملة أراضي الخراج .
( والا فمقتضى القاعدة ) الأولية ( حرمة تناول ما يؤخذ قهرا من زراعها ) لأصالة بقاء النتاج في ملك الزارع .
اللهم الا إذا كان الزارع مخالفا معتقد الصحة ما يفعله السلطان المخالف وذلك لقاعدة : الزموهم ، بل اطلاقات أدلة الخراج مع العلم ان المستفتين للأئمة عليهم السلام ، لم يكونوا يعلمون بأحوال الأراضي