ثم قال ويحتمل الجواز مطلقا ، نظرا إلى اطلاق النص والفتوى .
قال ويجيء مثله في المقاسمة والخراج فان مصرفها بيت المال وله أرباب مخصوصون عندهم أيضا ، انتهى .
[ الثامن أن كون الأرض الخراجية بحيث يتعلق بما يؤخذ منها ما تقدم من أحكام الخراج والمقاسمة ، يتوقف على أمور ثلاثة . ]
الثامن ان كون الأرض الخراجية بحيث يتعلق بما يؤخذ منها ما تقدم من احكام الخراج والمقاسمة ، يتوقف على أمور ثلاثة .
شرح
عندهم ، لا مطلقا .
( ثم قال ) المسالك ( ويحتمل الجواز ) للآخذ ( مطلقا ) سواء جاز عند الاخذ ، أم لا ، وسواء جاز عندهم ، أم لا ( نظرا إلى اطلاق النص ) في الجائزة ( والفتوى ) .
فإذا اعطى الجائر الزكاة للغنى ، وكان بحيث لا يجوز عند الجائر أيضا ، جاز الاخذ منه .
( قال ) المسالك ( ويجيء مثله ) اى على الاطلاق ( في المقاسمة والخراج ، فان مصرفها بيت المال وله أرباب مخصوصون عندهم أيضا ، انتهى ) .
فإذا خالف الجائر واعطى منه لغير المستحق بنظره جاز الاخذ منه لاطلاق النص والفتوى .
ويحتمل عدم الجواز تمشيا مع مقتضى القاعدة الأولية .
( الثامن ) من التنبيهات ( ان كون الأرض الخراجية بحيث يتعلق بما يؤخذ منها ما تقدم من احكام الخراج والمقاسمة ، يتوقف على أمور ثلاثة ) والا لم يكن المأخوذ منه خراجا ، ولم يجر على المأخوذ احكام الخراج ، مما