تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 337

مساهمون:

ص٣٣٧
واما الزراع ، فيجب عليهم مراجعة حاكم الشرع ، فيعمل فيها معهم على طبق ما يقتضيه القواعد عنده ، من كونه مال الإمام ( ع ) أو مجهول المالك ، أو غير ذلك . والمعروف بين الامامية بلا خلاف ظاهر : ان ارض العراق فتحت عنوة وحكى ذلك عن التواريخ المعتبرة . وحكى عن بعض العامة انها فتحت صلحا .
شرح
الخراجية ، وان أية ارض للخراج ، وأية ارض لا خراج عليها ، وانما يأخذون منهم جبرا ، أو تسالما . ( واما الزراع فيجب عليهم مراجعة حاكم الشرع ، فيعمل فيها ) اى في تلك الأراضي التي بيدهم ( معهم على طبق ما يقتضيه القواعد عنده ، من كونه مال الإمام « ع » ) لأنه رأى ان مقتضى الأصل : انها ليست لاحد فهي من الأنفال ( أو مجهول المالك ، أو غير ذلك ) مما ثبت لديه ان الأرض من ذلك القسم ، إذ الأرضون على اقسام ، كما ثبت في كتاب الجهاد . ( والمعروف بين الامامية بلا خلاف ظاهر : ان ارض العراق فتحت عنوة وحكى ذلك ) الفتح عنوة ( عن التواريخ المعتبرة ) كالطبري ، وابن أثير وابن الجوزي ، واليعقوبي ، وجرجى زيدان ، والمسعودي ، وغيرهم . ( وحكى عن بعض العامة انها فتحت صلحا ) . ولا يبعد عدم المنافاة بينهما لفتح بعضها عنوة ، وفتح بعضها صلحا كما أن مكة كذلك حيث فتح جانب منها عنوة وجانب منها صلحا - كما يدل على ذلك مقاومة خالد بن الوليد وأصحابه للمسلمين في احدى
إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 337 | السيد محمد الحسيني الشيرازي