[ الأول : كونها مفتوحة عنوة أو صلحا ]
الأول : كونها مفتوحة عنوة أو صلحا على أن يكون الأرض للمسلمين إذ : ما عداهما من الأرضين لا خراج عليها .
نعم لو قلنا بان حكم ما يأخذه الجائر من الأنفال حكم ما يأخذه من أرض الخراج دخل ما يثبت كونه من الأنفال في حكمها ، فنقول : يثبت الفتح عنوة بالشياع الموجب للعلم
شرح
تقدم ، وغيره مما ذكروه في كتب الفقه المفصلة .
( الأول : كونها مفتوحة عنوة أو صلحا ) بان يقهر المسلمون الكافرين على فتحها ، والصلح بان يصالحوا معهم باعطائهم الجزية ، أو عدم التعرض لهم إذا سلموهم الأرض ، أو ما أشبه ذلك ( على أن يكون الأرض للمسلمين ) .
وانما نشترط هذا الشرط ( إذ : ما عداهما من الأرضين لا خراج عليها ) وانما هي لأهلها ، أو للامام ، أو لمن أحياها .
( نعم لو قلنا بان حكم ما يأخذه الجائر من الأنفال ) التي هي للامام كبطون الأودية ، والآجام ، وشطوط الأنهار ، وما أشبه ( حكم ما يأخذه من أرض الخراج ) كما تقدم تفصيل الكلام حول ذلك ( دخل ما يثبت كونه من الأنفال في حكمها ) اى حكم أراضي الخراج في كون خراج الأنفال أيضا كخراج المفتوحة عنوة .
وكيف كان ( فنقول : يثبت الفتح عنوة بالشياع الموجب للعلم ) لحجية العلم ، كما ذكروا في مبحث القطع من الأصول .
وانما يذكرون الشياع مع أنه لا خصوصية له ، لأنه من الطرق العادية