وبشهادة العدلين ، وبالشياع المفيد للظن المتاخم للعلم ، بناء على كفايته في كل ما يعسر إقامة البينة عليه كالنسب والوقف والملك المطلق .
واما ثبوتها بغير ذلك من الأمارات الظنية ، حتى قول من يوثق به من المؤرخين ، فمحل اشكال ،
شرح
للعلم ( وبشهادة العدلين ) لأنه ثبت شرعا حجيتهما مطلقا ، الا ما خرج بالدليل مما يحتاج إلى أزيد من عدلين كما فصل في كتاب القضاء والشهادات ( وبالشياع المفيد للظن المتاخم ) اى المتقارب ( للعلم ، بناء على ) القول ب ( كفايته في كل ما يعسر إقامة البينة عليه ) .
لأنه من الاستبانة المنصوصة في قوله عليه السلام : الا ان تستبين ، أو تقوم به البينة .
وكبعض العلل المنصوصة ، أو المستنبطة الواردة في روايات مذكورة في باب ما يثبت بالشياع ( كالنسب والوقف والملك المطلق ) وما أشبه ، ولأنه طريق عقلائي لم يردع الشارع عنه فيكون حجة ، وقد فصلنا الكلام في مسألة حجية الشياع في كتاب التقليد من شرح العروة ( واما ثبوتها ) اى كون الأرض مفتوحة عنوة ( بغير ذلك من الأمارات الظنية ، حتى قول من يوثق به من المؤرخين ، فمحل اشكال ) هذا بناء على ما اختاره الشيخ في الأصول من احتياج الثبوت في كل شيء إلى العدد ، والعدالة حتى في أهل الخبرة .
اما على قول المشهور من حجية قول أهل الخبرة مطلقا الا ما خرج - كالبينة - ولذا يعمل بقولهم في الروايات وسائر الأمور .