كما أن للإمام ( ع ) ان يتصرف في بيت المال كيف شاء ، فالاستشهاد بالتعليل المذكور في الرواية المذكورة والمذكور في كلام العلامة ره على اعتبار استحقاق الاخذ بشيء من بيت المال كما في الرسالة الخراجية ، محل نظر .
ثم أشكل من ذلك تحليل الزكاة المأخوذة منه لكل أحد كما هو ظاهر اطلاقهم القول بحل اتهاب ما يؤخذ باسم الزكاة .
وفي المسالك : انه يشترط ان يكون صرفه لها على وجهها المعتبر عندهم بحيث لا يعدّ عندهم عاصيا ، إذ يمتنع الاخذ منه عندهم أيضا .
شرح
( كما أن للإمام ( ع ) ان يتصرف في بيت المال كيف شاء فالاستشهاد بالتعليل المذكور في الرواية المذكورة ) للحضرمي ( والمذكور في كلام العلامة ره على اعتبار استحقاق الاخذ بشيء من بيت المال كما ) استدل بهذين الدليلين ( في الرسالة الخراجية ، محل نظر ) .
لما عرفت من عدم منافاتهما لجواز اخذ غير المستحق .
( ثم أشكل من ذلك ) التقييد باستحقاق الاخذ ( تحليل الزكاة المأخوذة منه ) اى من بيت المال ( لكل أحد ) ولو كان غنيا ( كما هو ظاهر اطلاقهم القول بحل اتهاب ما يؤخذ باسم الزكاة ) .
إذ كيف يمكن الخروج عن مقتضى القاعدة بما لم يعلم اطلاقه .
( وفي المسالك : انه يشترط ان يكون صرفه لها ) اى للزكاة ( على وجهها المعتبر عندهم ) اى عند العامة ( بحيث لا يعدّ عندهم عاصيا ، إذ يمتنع ) حينئذ ( الاخذ منه عندهم أيضا ) والأدلة انما دلت على نفوذ ما يصح