فإنما يدل على أن كل من له نصيب في بيت المال ، يجوز له الاخذ لا ان كل من لا نصيب له لا يجوز اخذه .
وكذا تعليل العلامة رحمه الله - فيما تقدم من دليله - بان الخراج حق للّه اخذه غير مستحقه .
فان هذا لا ينافي امضاء الشارع لبذل الجائر إياه كيف شاء .
شرح
فلا يدل على أن لكل أحد نصيبا من بيت المال ( فإنما يدل على أن كل من له نصيب في بيت المال ، يجوز له الاخذ ) و ( لا ) يدل على ( ان كل من لا نصيب له لا يجوز اخذه ) حتى يستدل به على عدم جواز اخذ كل أحد الا الّذي له نصيب .
( وكذا تعليل العلامة رحمه الله - فيما تقدم من دليله - بان الخراج حق لله اخذه غير مستحقه ) لا يدل على اشتراط استحقاق الاخذ - فإنه ربما يستدل بتعليل الرواية وتعليل العلامة على اشتراط كون الآخذ مستحقا - .
( فان هذا ) التعليل من العلامة ( لا ينافي امضاء الشارع لبذل الجائر إياه كيف شاء ) سواء كان الآخذ مستحقا ، أم لا .
والحاصل : انا استدللنا على عدم جواز اخذ غير المستحق ، بمقتضى القاعدة الأولية .
وبعض أضاف على استدلالنا ، الاستدلال بالرواية وكلام العلامة لكن لا دلالة فيهما ، فمن المحتمل ان ينفذ تصرف الجائر مطلقا .