بإطلاقه ، عدا اخبار جوائز السلطان مع أن تلك الأخبار واردة أيضا في اشخاص خاصة ، فيحتمل كونهم ذوى حصص من بيت المال .
فالحكم بنفوذ تصرف الجائر على الاطلاق في الخراج من حيث البذل والتفريق كنفوذ تصرفه على الاطلاق فيه بالقبض والاخذ والمعاملة عليه مشكل .
واما قوله عليه السلام - في رواية الحضرمي السابقة - : ما يمنع ابن أبي سماك ان يبعث أليك بعطائك ، أما علم أن لك نصيبا من بيت المال ،
شرح
بإطلاقه ) لكون الآخذ مستحقا للاخذ ، أو غير مستحق له ( عدا اخبار جوائز السلطان مع أن تلك الأخبار ) لا دلالة لها أيضا لمسألتنا .
فإنها ( واردة أيضا في اشخاص خاصة ، فيحتمل كونهم ذوى حصص من بيت المال ) .
فهي كما لو ورد : ان الامام اعطى زيدا دينارا من الزكاة ، فإنه لا دلالة في ذلك على جواز اعطاء كل أحد ، ولو كان غنيا .
( فالحكم بنفوذ تصرف الجائر على الاطلاق ) بالنسبة إلى الآخذ سواء كان مستحقا ، أم لا ( في الخراج من حيث البذل ) والاعطاء ( والتفريق ) لمال بيت المال بين الناس ( كنفوذ تصرفه على الاطلاق فيه بالقبض والاخذ ) للخراج والزكاة ( والمعاملة عليه ) بتقبيل الأرض الخراجية ( مشكل ) إذ لا اطلاق ، ومقتضى القاعدة عدم جواز الاخذ الا لمستحقه .
( واما قوله عليه السلام - في رواية الحضرمي السابقة - : ما يمنع ابن أبي سماك ان يبعث أليك بعطائك ، أما علم أن لك نصيبا من بيت المال )