وحكى عن بعض انه يشترط ان لا يزيد على ما كان يأخذه المتولى له الإمام العادل الا برضاه .
والتحقيق ان مستعمل الأرض بالزرع والغرس ان كان مختارا في استعمالها فمقاطعة الخراج والمقاسمة ، باختياره واختيار الجائر .
فإذا تراضيا على شيء فهو الحق قليلا كان أو كثيرا ، وان كان لا بدّ له من استعمال الأرض ، لأنها كانت مزرعة له مدة سنين ، ويتضرر بالارتحال عن تلك القرية إلى غيرها
شرح
( وحكى عن بعض انه يشترط ان لا يزيد على ما كان يأخذه المتولى له الإمام العادل الا برضاه ) اى يرضى المستعمل للأرض .
( والتحقيق ان مستعمل الأرض بالزرع والغرس ان كان مختارا في استعمالها ) كما لو أراد ان يتقبل هذه الأرض فعلا بدون استعمال سابق لها ( فمقاطعة الخراج والمقاسمة ، باختياره واختيار الجائر ) لأنهما طرفا العقد .
( فإذا تراضيا على شيء فهو الحق ) الّذي يجب ان يعطيه المستعمل وللجائر ان يأخذه ( قليلا كان أو كثيرا ، وان كان لا بد له من استعمال الأرض ، لأنها مزرعة له مدة سنين ، ويتضرر بالارتحال عن تلك القرية إلى غيرها ) وان لم يكن جبر في البين - بمعناه الشرعي - بل الانجبار كان بمعناه العرفي .
فان الزارع - خصوصا إذا كان أبا عن جدّ - مجبور مضطر للبقاء في نفس الأرض التي اعتاد زراعتها ، لأنه لا يتمكن تمكنا عرفيا ان ينتقل إلى