فالمناط ما ذكر في المرسلة من عدم كون المضروب عليهم مضرا بان لا يبقى لهم بعد أداء الخراج ما يكون بإزاء ما انفقوا على الزرع من المال وبذلوا له من أبدانهم الاعمال .
[ السابع ظاهر إطلاق الأصحاب : أنه لا يشترط - فيمن يصل إليه الخراج أو الزكاة من السلطان على وجه الهدية أو يقطعه الأرض الخراجية إقطاعا - أن يكون مستحقا له . ]
السابع ظاهر اطلاق الأصحاب : انه لا يشترط - فيمن يصل إليه الخراج أو الزكاة من السلطان على وجه الهدية أو يقطعه الأرض الخراجية اقطاعا - ان يكون مستحقا له .
ونسبه الكركي ره في رسالته إلى اطلاق الاخبار والأصحاب ، ولعله أراد اطلاق ما دل
شرح
ارض أخرى ، أو عمل آخر ( فالمناط ما ذكر في المرسلة من عدم كون المضروب عليهم مضرا ) والمضر عبارة ( بان لا يبقى لهم بعد أداء الخراج ما يكون بإزاء ما انفقوا على الزارع من المال ، وبذلوا له من أبدانهم الاعمال ) أو كان الباقي لهم شيئا يسيرا لا يعد في مقابل تعبهم وعملهم كما لو كان مقتضى القاعدة ان يبقى لهم الف فبقى لهم خمسون مثلا .
( السابع ) من التنبيهات ( ظاهر اطلاق الأصحاب : انه لا يشترط فيمن يصل إليه الخراج أو الزكاة من السلطان ) وصولا ( على وجه الهدية أو يقطعه الأرض الخراجية اقطاعا - ) بان يعطيها إياه بدون اخذ ثمن واجرة ( ان يكون مستحقا له ) فلا يشترط ان يكون فقيرا في باب الزكاة ، مثلا .
( ونسبه الكركي ره في رسالته ) قاطعة اللجاج ( إلى اطلاق الاخبار والأصحاب ، ولعله أراد اطلاق ما دل ) من الاخبار وكلمات الأصحاب