لان الخراج هي اجرة الأرض فينوط برضى المؤجر والمستأجر .
نعم لو استعمل أحد الأرض قبل تعيين الأجرة ، تعين عليه أجرة المثل ، وهي مضبوطة عند أهل الخبرة .
واما قبل العمل فهو تابع لما يقع التراضي عليه .
ونسب ما ذكرناه إلى ظاهر الأصحاب ، ويدل عليه قول أبى الحسن عليه السلام - في مرسلة حماد بن عيسى - : والأرض التي اخذت عنوة بخيل وركاب فهي موقوفة متروكة في يد من يعمرها ويحييها على صلح ما يصالحهم الوالي على قدر طاقتهم من
شرح
أكثر ( لان الخراج هي اجرة الأرض فينوط برضى المؤجر والمستأجر ) قلّت الأجرة أو كثرت .
( نعم لو استعمل أحد الأرض قبل تعيين الأجرة ، تعين عليه أجرة المثل ) من حيث المؤجر والمستأجر ، والأرض والزمان والمكان ، وسائر المقدمات للأجرة بنظر العرف ( وهي مضبوطة عند أهل الخبرة ) .
( واما قبل العمل فهو تابع لما يقع التراضي عليه ) زاد عن أجرة المثل أو نقص .
( ونسب ما ذكرناه ) من عدم قدر خاص للأجرة ( إلى ظاهر الأصحاب ويدل عليه قول أبى الحسن عليه السلام - في مرسلة حماد بن عيسى - :
والأرض التي اخذت عنوة ) وقهرا ( بخيل ) الفرس ( وركاب ) الإبل ( فهي موقوفة ) اى لاتباع ( متروكة ) لشأنها لا تنتقل ( في يد من يعمرها ، ويحييها على صلح ) ومقدار مال ( ما يصالحهم ) عليه ( الوالي على قدر طاقتهم من