يشهد به تشبيه بعضهم ما نحن فيه باستيفاء الدين من الذمي من ثمن ما باعه من الخمر والخنزير .
والأقوى : ان المسألة أعم من ذلك وانما الممضى فيما نحن فيه تصرف الجائر في تلك الأراضي مطلقا .
[ السادس ليس للخراج قدر معين ]
السادس ليس للخراج قدر معين ، بل المناط فيه ما تراضى فيه السلطان ومستعمل الأرض
شرح
يشهد به ) اى بكون اختصاص الحلية من باب ادخال المسألة في مسألة « ما التزموا به » ( تشبيه بعضهم ما نحن فيه ب ) باب ( استيفاء الدين من الذمّى ) أو سائر الكفار غير المحاربين ( من ثمن ) عين ( ما باعه من الخمر والخنزير ) .
فان ثمن الخمر غير صحيح عندنا ، لان الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه .
لكن حيث إنه يصح عند الذمي جاز لنا ان نتعامل مع الثمن معاملة الصحيح .
( و ) لكن ( الأقوى : ان المسألة أعم من ذلك ) ولا اختصاص للحلية بصورة كون الآخذ يرى السلطان مستحقا للاخذ ( وانما الممضى ) من قبل الأئمة الطاهرين عليهم السلام ( فيما نحن فيه ) بالنسبة إلى الآخذين ( تصرف الجائر في تلك الأراضي ) الخراجية ( مطلقا ) سواء كان طرف الجائر من يعتقد استحقاقه ، أم لا .
( السادس ) من التنبيهات ( ليس للخراج قدر معين ، بل المناط فيه ما تراضى فيه السلطان ومستعمل الأرض ) نصفا أو ثلثا أو ربعا أو أقل أو