تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 323

مساهمون:

ص٣٢٣
ولم يستبعد بعض اختصاص الحكم بالمأخوذ من معتقد استحقاق الاخذ مع اعترافه بان ظاهر الأصحاب التعميم . وكأنه ادخل هذه المسألة - يعنى مسألة حل الخراج والمقاسمة في القاعدة المعروفة من الزام الناس بما الزموا به أنفسهم ، ووجوب المضي معهم في احكامهم على ما
شرح
( ولم يستبعد بعض ) وهو الفاضل القطيفي ( اختصاص الحكم بالمأخوذ من معتقد استحقاق الاخذ ) . فإذا اخذ الخراج من السلطان مخالف يرى استحقاق السلطان كان حلالا لنا ان نأخذه منه ، لان المخالف يرى استحقاق السلطان . اما إذا اخذه من السلطان شيعي لا يرى استحقاق السلطان لا يحل لنا ان نأخذه من ذلك الشيعي ( مع اعترافه بان ظاهر الأصحاب التعميم ) لمن يرى استحقاق السلطان ، ولمن لا يرى استحقاقه . ( وكأنه ) رحمه الله ( ادخل هذه المسألة - يعنى مسألة حل الخراج والمقاسمة - في القاعدة المعروفة من الزام الناس ) بما التزموا به ، أو ( بما الزموا به أنفسهم ) كما ورد بذلك النص والفتوى ويذكرونه في كتاب النكاح والطلاق ( ووجوب المضي معهم ) اى مع الناس ( في احكامهم ) بترتيب آثار الصحة على الصحيح عندهم ، سواء كان صحيحا لدينا ، أم باطلا ، فإذا طلق زوجته طلاقا باطلا عندنا جاز لنا تزوجها ، وإذ أورث من قريب له إرثا لا يصح عندنا ، صح لنا ان نعامل مع ذلك المال معاملة ماله ، وإذا باع خراجا جاز لنا ان نأخذ الثمن منه باعتبار كونه ماله ، وهكذا ( على ما