[ الخامس الظاهر أنه لا يعتبر في حل الخراج المأخوذ ، أن يكون المأخوذ منه ممن يعتقد استحقاق الآخذ للأخذ . ]
الخامس الظاهر أنه لا يعتبر في حل الخراج المأخوذ ، ان يكون المأخوذ منه ممن يعتقد استحقاق الآخذ للاخذ .
فلا فرق حينئذ بين المؤمن ، والمخالف ، والكافر ، لاطلاق بعض الأخبار المتقدمة ، واختصاص بعضها الآخر بالمؤمن ، كما في روايتي الحذاء ، وإسحاق بن عمار ، وبعض روايات قبالة الا راضى الخراجية .
شرح
( الخامس ) من التنبيهات ( الظاهر ) من اطلاق النص والفتوى ( انه لا يعتبر في حل الخراج المأخوذ ، ان يكون المأخوذ منه ممن يعتقد استحقاق الآخذ للاخذ ) .
فلو اخذ المؤمن شيئا من الخراج من كافر اخذه هو من السلطان المخالف ، كان حلالا للمؤمن ، وان كان الكافر الآخذ لا يعتقد استحقاق المخالف للخراج .
( فلا فرق حينئذ ) اى حين كان الآخذ مؤمنا ( بين ) كون الّذي اخذه من السلطان المخالف ( المؤمن ، والمخالف ، والكافر ، لاطلاق بعض الأخبار المتقدمة ) الشامل لكل آخذ ( واختصاص بعضها الآخر بالمؤمن ، كما في روايتي الحذاء ، وإسحاق بن عمار ، وبعض روايات قبالة الا راضى الخراجية ) و « اختصاص » عطف على « لاطلاق » وهو علة لقوله « لا يعتبر » وهذا علة ثانية .
لان المؤمن لا يرى استحقاق الجائر ، فتحليل الإمام عليه السلام للخراج الّذي يأخذه المؤمن من المخالف ، دليل على أنه لا يعتبر ان يكون الآخذ يرى السلطان مستحقا للاخذ .