واما السلطان الكافر فلم أجد فيه نصا .
وينبغي لمن تمسك بإطلاق النص والفتوى التزام دخوله فيهما .
لكن الانصاف انصرافهما إلى غيره ، مضافا إلى ما تقدم في السلطان الموافق ، من : اعتبار كون الاخذ بشبهة الاستحقاق .
وقد تمسك في ذلك بعض بنفي السبيل للكافر على المؤمن ، فتأمل .
شرح
الموافق .
( واما السلطان الكافر فلم أجد فيه نصا ) من الأصحاب .
( وينبغي لمن تمسك بإطلاق النص والفتوى ) في الموافق ( التزام دخوله ) اى الكافر ( فيهما ) اى في اطلاق النص والفتوى .
( لكن الانصاف انصرافهما إلى غيره ) اى غير الكافر ( مضافا إلى ما تقدم في السلطان الموافق ، من : اعتبار كون الاخذ بشبهة الاستحقاق ) ولا شبهة عند الكافر .
( وقد تمسك في ذلك ) اى في خروج الكافر عن الحكم بالحلية ( بعض بنفي السبيل للكافر على المؤمن ) .
فإنه لو قلنا بحلية الخراج الّذي يأخذه الكافر يلزم منه ان يكون للكافر سبيل على المؤمن بتقدير الخراج ، وتقبل الأرض وما أشبه ذلك ( فتأمل ) .
إذ : القول بعدم الحلية أقرب إلى كونه سبيلا ، مضافا إلى أن الحلية ، لمنفعة المسلم ، لا انها امضاء لسيطرة الكافر - كما لا يخفى - .