فسر صاحب إيضاح النافع في ظاهر كلامه المحكى : الجائر في عبارة النافع : بمن تقدم على أمير المؤمنين عليه السلام واقتفى اثر الثلاثة .
فالقول بالاختصاص كما استظهر في المسالك ، وجزم به في إيضاح النافع ، وجعله الأصح في الرياض ، لا يخلو عن قوة .
شرح
ذكرنا من سائر الشواهد ( فسر صاحب إيضاح النافع في ظاهر كلامه المحكى : الجائر في عبارة النافع : بمن تقدم على أمير المؤمنين عليه السلام واقتفى اثر الثلاثة ) الذين تقدموا على الامام .
لكن لا يخفى عدم دلالة هذا الكلام أيضا ، إذ خلفاء بنى العباس المتأخرون منهم بعد سنة المائتين وخمسة وخمسين لم يزحزحوا إماما ، وانما كانوا كامراء الشيعة في انهم لم يتركوا المقام لنائب الامام .
فان قال الشيخ بشمول كلام الايضاح لاؤلئك الخلفاء لزم منه شمول كلامه للأمراء أيضا .
وان قال : بالاختصاص بالذين زحزحوا الأئمة عليهم السلام ، لزم ان يكون الحكم بالحلية خاصا بالخلفاء المعاصرين للأئمة عليهم السلام وهذا مما لا يقول به .
( فالقول بالاختصاص ) لحكم الحلية بالجائر المخالف ( كما استظهره في المسالك ، وجزم به في إيضاح النافع ، وجعله الأصح في الرياض ، لا يخلو عن قوة ) عند المصنف ، وان كان الا قوى عندنا تبعا لاطلاق الاخبار والأصحاب وبعض المؤيدات الاخر عدم الاختصاص .