فينبغي في الأراضي التي بيد الجائر الموافق ، في المعاملة على عينها ، أو على ما يؤخذ عليها ، مراجعة الحاكم الشرعي ولو فرض ظهور سلطان مخالف لا يرى نفسه مستحقا لجباية تلك الوجوه ، وانما اخذ ما يأخذ ، نظير ما يأخذ على غير الأراضي الخراجية من الاملاك الخاصة فهو أيضا غير داخل في منصرف الاخبار ، ولا في كلمات الأصحاب ، فحكمه حكم السلطان الموافق
شرح
( فينبغي في الأراضي التي بيد الجائر الموافق ، في المعاملة على عينها ) اى مقدار الخراج ، وما أشبه ( أو ) المعاملة ( على ما يؤخذ عليها ) بان أراد تبديل الخراج ، وما أشبه ( مراجعة الحاكم الشرعي ) لأنه النائب عن الإمام عليه السلام ، وقد كان الوالد رحمه الله يرى مساهلة الحاكم الشرعي مع المستأجر ، ونحوه ، من جهة ان الأرض التي استولى عليها الجائر لا تسوى بالمقدار الّذي تسوى سائر الأراضي ، فإذا كان خراجها الواقعي ألفا آجرها الحاكم بخمسين مثلا ، لان الخمسين هي القيمة العرفية لأرض استولى عليها جائر يأخذ منها الألف ، فتأمل ( ولو فرض ظهور سلطان مخالف لا يرى نفسه مستحقا لجباية تلك الوجوه ، وانما اخذ ما يأخذ ) من الضرائب ، ضريبة اجبارية ( نظير ما يأخذ على غير الا راضى الخراجية من الاملاك الخاصة ) بالناس ، لا العامة لكل المسلمين ( فهو أيضا غير داخل في منصرف الاخبار ، ولا في كلمات الأصحاب ) لما عرفت من لزوم كون الاخذ لشبهة - كما في كلام العلامة - ( فحكمه ) اى هذا السلطان المخالف ( حكم السلطان الموافق ) الشيعي ، هذا كله في